سعت وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية الي تلبية حاجات الموظفين والموظفات وتحقيق مطالبهم وحل مشاكل الاجازات التي كان يعاني منها البعض، ولذلك اصدرت لائحة الأجازات بقرار من مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1037 وتاريخ 16/2/1426 هـ المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزارة رقم 18507/ ب وتاريخ 15/5/1426 هـ والمعمول بها إعتباراً من تاريخ تبليغها في15/5/1426هـ.
وأهم مواد لائحة الاجازات في نظام الخدمة المدنية:
-
المادة الأولى:
يستحق الموظف أجازة عادية مدتها ستة وثلاثون (36) يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه، ويجوز صرف راتبها مقدماً اذا كانت مدة الاجازة التي سيتمتع بها (شهر ) فأكثر.
ويرخص له بهذه الاجازة سنوياً سواءً لفترة واحدة أو على فترات على الا تقل فترة التمتع عن خمسة أيام ولا يجوز تمديد الاجازة أكثر من مرة واحدة، ولا يؤجل التمتع بها اكثر من ثلاث سنوات، وعلى الموظف التمتع بأجازته السنوية بمالا يقل عن( 36) يوماً خلال ثلاث سنوات وعلى الادارة إتاحة الفرصة للموظفين التمتع بأجازاتهم السنوية من خلال وضع برنامج سنوي لذلك يتمشى مع مصلحة العمل.
-
المادة الثانية:
يجوز ضم الاجازات العادية بعضها إلى بعض بشرط أن لا تزيد مدة أو مدد الإجازات التي يتمتع بها الموظف في السنة الواحدة عن تسعين يوماً وإستثناءً من ذلك يجوز للموظف الذي بلغت خدمته المحسوبة لغرض التقاعد (25) عاماً كحد أدنى أو بلغ من العمر (50) عامأ فأكثر التمتع برصيده من الإجازات العادية المستحقة له على الا تتجاوز (120) يوماً خلال السنة الواحدة.
-
المادة الثالثة:
تعتبر العطلة الصيفية للعاملين في حقل التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بمثابة الأجازة العادية المنصوص عليها في المادة (الأولى) من هذه اللائحة ، ويجوز للجهة المختصة تكليف العامل في حقل التدريس بمهام تتعلق بعمله أثناء الاجازة على الا يقل ما يتمتع به منها عن ستة وثلاثين يوماً، وتحدد وزارة الخدمة المدنية بالإشتراك مع الجهة التعليمية المختصة فئات الوظائف التي يعتبر شاغلوها عاملين في حقل التدريس ومدد أجازتهم.
ويجوز للجهة المختصة السماح للعاملين في مجال التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بالتغيب عن العمل الأيام التي تحدد لأجازة ما بين الفصلين الدراسيين بإستثناء من ترى الجهة المختصة إستمرارهم في العمل فيكون عن طريق التناوب بينهم.
-
المادة الرابعة:
يعتبراليوم الوطني للمملكة والذي يوافق اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية إجازة رسمية.
فاذا وافق هذا اليوم ( يوم الجمعة ) فيعوض عنه بيوم السبت الذي بعده، واذا وافق يوم الخميس فيعوض عنه بيوم الإربعاء الذي قبله، وفيما عدا ذلك لا يعوض الموظف عن اجازة هذا اليوم.
أما اذا وافق اليوم الوطني ( يوم الثلاثاء) وكانت عطلة أحد العيدين تبدأ من يوم الخميس فإن عطلة العيد تبدأ من بداية اليوم الوطني.
-
المادة الخامسة:
يعوض الموظف عن رصيده من الاجازات العادية المستحقة بعد إنتهاء خدمته حسب آخر راتب تقاضاه وفقاً للترتيب التالي:
- إذا إنتهت خدمته بسبب الوفاة او العجز الصحي فيعوض عن كامل رصيده من الاجازات.
- فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا انتهت خدمة الموظف فلا يعوض عن اكثر من مائة وثمانين (180) يوماً من الاجازات العادية أو على مدة الأجازة التي يستحقها وقت نفاذ نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1/2/1391هـ أيهما أكثر.
-
المادة السادسة:
إذا حكم على الموظف بالسجن الذي لا يستوجب الفصل حسبت بناء على رغبته المدة التي يقضيها في السجن كلها أو بعضها من أجازاته العادية أو الإستثنائية المستحقتين له.
-
المادة السابعة:
تبدأ عطلة الفطر ببداية اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال.
وتبدأعطلة عيد الأضحى ببداية اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه.
فإذا كانت بداية أحد العيدين هي يوم الأحد فتبدأ العطلة ببداية الاجازة الأسبوعية السابقة لذلك وإذا كانت نهاية عطلة أحد العيدين هي يوم الثلاثاء فتنتهي العطلة بنهاية العطلة الأسبوعية التالية.
-
المادة الثامنة:
لا تدخل المدد التالية في إحتساب الأجازة العادية:
- مدة الإجازة الإستثنائية.
- مدة كف اليد وما في حكمه في حال الإدانة.
- مدة الإجازة الدراسية.
- مدة الإعارة.
- مدة غياب الموظف بدون سند نظامي.
- المدة التي يقضيها الموظف في السجن وفقاً لحكم المادة (السادسة ) من هذه اللائحة ولا يدخل في ذلك المدة المستقطعة من أجازاته العادية إذا أحتسبت منها بناء على رغبته ما يقضيه في السجن.
- مدة الإبتعاث للدراسة في الخارج أو الإيفاد للدراسة في الداخل أو التدريب الذي يتخلله إجازة لاتقل مدته عن ( شهر) في الداخل أو الخارج.
-
المادة التاسعة:
للموظف الحق في التغيب عن عمله براتب كامل المدة اللازمة لأداء الإمتحان الدراسي بشرط أن يقدم ما يثبت أدائه الإمتحان ومدته.
-
المادة العاشرة:
يجوز للموظف بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة مدة اقصاها خمسة أيام خلال السنة المالية الواحدة.