الاسباب المشروعة لانهاء عقد العمل

إيمان ساميتم التدقيق بواسطة: محمد30 مايو 2023
الاسباب المشروعة لانهاء عقد العمل

الاسباب المشروعة لانهاء عقد العمل، هي الأسباب التي أقرها نظام العمل السعودي لطرفي التعاقد وهما العامل وصاحب العامل مما يكفل لكل منهما حقه في حالة توفر أي سبب من هذه الاسباب المشروعة لانهاء عقد العمل  دون إشعار الطرف الآخر أو تعويضه.

الاسباب المشروعة لانهاء عقد العمل

أولًا: الأسباب المشروعة لفسخ صاحب العمل للعقد

تنص المادة الثمانون من نظام العمل السعودي على أنه لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلا في الحالات الآتية، والتي تعرف بـ الاسباب المشروعة لانهاء عقد العمل ولكن بشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ:

1 – إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه.

2 – إذا لم يؤدِّ العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراعِ عمداً التعليمات -التي أعلن عنها صاحب العمل في مكان ظاهر- الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.

3 – إذا ثبت اتباع العامل سلوكاً سيئاً، أو ارتكابه عملًا مخلًا بالشرف أو الأمانة.

4 – إذا وقع من العامل -عمداً – أيُّ فعلٍ أو تقصيرٍ يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

5 – إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.

6 – إذا كان العامل معيناً تحت الاختبار.

7 – إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يوماً خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرين يوماً في الحالة الأولى وانقطاعه عشرة أيام في الحالة الثانية .

8 – إذا ثبت أن العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.

9 – إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.

مع العلم أنه لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض، قبل استنفاذه المدد المحددة للإجازة المنصوص عليها في هذا النظام، وللعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته السنوية بالمرضية وهو ما نصت عليه المادة الثانية والثمانون من قانون العمل.

أنظر أيضًا: شرح المادة 77 من نظام العمل السعودي

ثانيًا: الأسباب المشروع لفسخ العامل لعقد العمل

تنص المادة الحادية والثمانون من نظام العمل السعودي على أنه: يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها ، وذلك في أي من الحالات الآتية:

1 – إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.

2 – إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.

3 – إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه، وخلافاً لما تقرره المادة الـ 60 من هذا النظام.

4 – إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته، أو من المدير المسئول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.

5 – إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسئول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة.

6 – إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته.

7 – إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.

أنظر أيضًا: بنود نظام العمل والعمال السعودي

المخالفات والجزاءات 

المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها:

المخالفة في كل فعل من الأفعال التي يرتكبها العامل ، و تستوجب أیًا من الجزاءات التالية :

1- الإنذار الكتابي : وهو كتاب توجهه المنشأة إلى العامل موضحا به نوع المخالفة التي ارتكبها ، مع لفت نظره إلى إمكان تعرضه إلى جزاء أشد، في حالة استمرار المخالفة ، أو العودة إلى مثلها مستقبلا.

2- غرامة مالية : وهي حسم نسبة من الأجر في حدود جزء من الأجر اليومي، أو الجسم من الأجر بما يتراوح بين أجر يوم ، وخمسة أيام في الشهر الواحد كحد أقصى .

3- الإيقاف عن العمل بدون أجر: وهو منع العامل من مزاولة عمله خلال فترة معينة ، مع حرمانه من أجره خلال هذه الفترة ، على أن لا تتجاوز فترة الإيقاف خمسة أيام في الشهر الواحد. .

4- الحرمان من الترقية ، أو العلاوة الدورية: وذلك لمدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ استحقاقها.  5- الفصل من الخدمة مع المكافأة: وهو فصل العامل بناء على سبب مشروع لارتكابه المخالفة مع عدم المساس بحقه في مكافأة نهاية الخدمة.

6- الفصل من الخدمة بدون مكافأة: وهو فسخ عقد عمل العامل دون مكافأة، أو إشعار، أو تعويض ؛ لارتكابه أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (الثمانون) من نظام العمل. ويجب أن يتناسب الجزاء المفروض على العامل مع نوع، و مدى جسامة المخالفة المرتكبة من قبله .

المصدر:

لا توجد مقلات اخرى

لا توجد مقلات اخرى