نظام مكتب العمل للقطاع الخاص 1440 هو الصادر بالمرسوم رقم (م/ 51) وتاريخ 23 / 8/ 1426 هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/ 24) وتاريخ 12 / 5/ 1434 هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/ 46) وتاريخ 5/ 6/ 1436 هـ. سنقوم بمناقشته في طيوف .
نظام مكتب العمل للقطاع الخاص 1440
– نظام مكتب العمل للقطاع الخاص 1440 ، يمكننا القول بأن مكتب العمل فى نظام العمل السعودي هو الجهة الإدارية المنوط بها شؤون العمل في النطاق المكاني الذي يحدد بقرار من وزير العمل ، و تم تنظيم هذا القانون بما يكفل حق العامل وحق صاحب العمل في الحصول على كافة حقوقهم وأداء واجبتهم كل تجاه الآخر بما يضمن للمنشأة التقدم ويحقق بيئة عمل منظمة .
اقرأ أيضا : قانون مكتب العمل السعودي للوافدين

الأحكام العامة لـ نظام مكتب العمل للقطاع الخاص 1440
المادة الثالثة
– العمل حق للمواطن ، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العملوسوف نسرد نظام مكتب العمل للقطاع الخاص .
المادة الرابعة
– يجب على صاحب المنشأة والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة الخامسة
– تسري أحكام هذا النظام على الآتي :
1 – كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر.
2 – عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، بمن فيهم الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة.
3 – عمال المؤسسات الخيرية.
4 – عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب المنشاة في حدود الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام.
5 – العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
المادة السادسة
– تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل ، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل الإضافي، والعطلات الرسمية، وقواعد السلامة، والصحة المهنية، وإصابات العمل والتعويض عنها، وما يقرره الوزير .
المادة السابعة
– يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام كل من :
– أفراد أسرة صاحب المنشأة او العمل، و زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم.
– لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها.
– العمالة المنزلية ومن في حكمهم.
– عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم.
– عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن.
– العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين.
2 – يصدر الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة لائحة أو أكثر للفئات الواردة في الفقرات (أ) و(ج) و(د) و(ه) و(و) من الفقرة (1) من هذه المادة ؛ تشتمل على الحقوق والواجبات والأحكام الخاصة الأخرى ذات الصلة بكل فئة.
المادة الثامنة
– يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء، أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام، أثناء سريان عقد العمل ، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.
المادة التاسعة
– اللغة العربية هي الواجبة الاستعمال في البيانات والسجلات والملفات وعقود العمل وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا النظام، أو في أي قرار صادر تطبيقاً لأحكامه، وكذلك التعليمات التي يصدرها صاحب المنشأة لعماله. وإذا استعمل صاحب المنشأة لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة ، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره .
المادة العاشرة
– تحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الهجري، مالم ينص في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على خلاف ذلك.
المادة الحادية عشر
– إذا عهد صاحب المنشأة لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية, أو جزء منها؛ وجب على الأخير أن يعطي عماله جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب المنشأة الأصلي لعماله.
المادة الحادية عشر مكرر
– مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة، للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة .

المادة الثانية عشر
1 – تضع الوزارة نموذجاً موحداً أو أكثر للائحة تنظيم العمل، على أن يكون شاملًا لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية.
2 – تضع الوزارة ضوابط وآليات اعتماد لوائح تنظيم العمل.
المادة الثالثة عشر
1 – يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة، ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك.
2 – يجوز لصاحب المنشأة تضمين اللائحة شروطاً وأحكاماً إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له .
3 – لابد من صاحب المنشأة أن يعلن لائحة تنظيم العمل وأي تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهر في المنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها .
المادة الرابعة عشر
– مادة (ملغاة) عدلت وألغيت بعد دمجها مع المادة (الثالثة عشر) بالمرسوم الملكي رقم (م/ 46) وتاريخ 5/ 6/ 1436 ه .
المادة الخامسة عشرة
– على صاحب المنشأة عند بدء العمل في أي منشأة أن يبلغ مكتب العمل المختص كتابة بالبيانات الآتية :
1 – اسم المنشأة ونوعها ومركزها، والعنوان الذي توجه إليه المراسلات، وأي معلومة يكون من شأنها سهولة الاتصال بالمنشأة.
2 – النشاط الاقتصادي المرخص له بمزاولته مع ذكر رقم السجل التجاري أو الترخيص وتاريخه، وجهة إصداره، وإرفاق صورة منه.
3 – عدد العمال المراد تشغيلهم في المنشأة.
4 – اسم مدير المنشأة المسؤول.
5- أي بيانات أخرى تطلبها الوزارة.
المادة السادسة عشر
1- إذا لم يتمكن صاحب المنشأة من ممارسة العمل بنفسه، فعليه أن يعين مسؤولًا يمثله في مكان العمل، وفي حالة تعدد الشركاء أو المديرين في المنشأة يسمى أحدهم من المقيمين في مكان العمل، يمثل صاحب العمل ويكون مسؤولًا عن أي مخالفة لأحكام هذا النظام .
2- على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص كتابة باسم الشريك أو المدير، وعليه في حالة تغييره أن يبلغ المكتب باسم الشريك أو المدير الجديد خلال سبعة أيام على الأكثر من تولي هذا الأخير عمله.
3- إذا لم يوجد شخص معين بصفة مدير مسؤول للمنشأة أو إذا لم يباشر الشخص المعين عمله فإن من يقوم فعلًا بأعمال المدير أو صاحب العمل نفسه يعد مديراً مسؤولًا عن المنشأة. وفي كل الأحوال تبقى مسؤولية صاحب العمل قائمة بصفة أصلية.
المادة السابعة عشر
– على صاحب المنشأة أن يحتفظ في مكان العمل بالسجلات والكشوف والملفات التي تحدد ماهيتها، والبيانات التي يجب أن تتضمنها اللائحة، وعليه أن يضع في مكان ظاهر بموقع العمل جدولًا بمواعيد العمل، وفترات الراحة، ويوم الراحة الأسبوعي ، ومواعيد بدء كل نوبة وانتهائها في حالة العمل بأسلوب المناوبة.
المادة الثامنة عشر
– إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد، أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك، تبقى عقود العمل نافذة في الحالين، وتُعد الخدمة مستمرة. أما بالنسبة لحقوق العمال الناشئة عن المدة السابقة لهذا التغيير من أجور، أو مكافأة نهاية مفترضة الاستحقاق بتاريخ انتقال الملكية، أو غير ذلك من حقوق؛ فيكون الخلف والسلف مسؤولين عنها بالتضامن .
– ويجوز في حال انتقال المنشآت الفردية لأي سبب، اتفاق السلف والخلف على انتقال جميع حقوق العمال السابقة إلى المالك الجديد بموافقة العامل الخطية. وللعامل في حال عدم موافقته طلب إنهاء عقده وتسلّم مستحقاته من السلف.
المادة التاسعة عشر
– تُعد المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بمقتضى هذا النظام ديوناً ممتازة من الدرجة الأولى. وللعامل وورثته في سبيل استيفائها امتياز على جميع أموال صاحب المنشأة او العمل. وفي حالة إفلاس صاحب المنشأة أو تصفية منشأته تسجل المبالغ المذكورة ديوناً ممتازة، ويدفع للعامل مبلغ معجل يعادل أجر شهر واحد، وذلك قبل سداد أي مصروف آخر – بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات الإفلاس أو التصفية.
المادة العشرون
لا يجوز لصاحب المنشأة أو العامل أن يقوم بعمل من شأنه إساءة استعمال أحكام هذا النظام أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه، كما لا يجوز لأي منهما القيام بعمل من شأنه الضغط على حرية الآخر أو حرية عمال أو أصحاب عمل آخرين لتحقيق أي مصلحة أو وجهة نظر يتبناها مما يتنافى مع حرية العمل أو اختصاص الجهة المختصة بتسوية الخلافات .
المادة الحادية والعشرون
– على الوزير التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما اقتضى الأمر ذلك في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام
https://www.youtube.com/watch?v=s0MhcdzejY0