نظام العمل والعمال، أو ما يطلق عليه قانون العمل، والذي يهدف إلى تنظيم العديد من المسائل المتعلقة بحماية طبقة العمال في مقابل أصحاب العمل.
وقانون العمل فرع من فروع القانون الخاص الذي يهتم بتنظيم علاقات الأفراد مع بعضها البعض، ويشتمل قانون العمل على العديد من القواعد.
والتي تهتم بتنظيم عقد العمل الفردي وعقد العمل المشترك على سبيل المثال: حق العامل في إجازة أسبوعية، أو سنوية بأجر، تحديد ساعات العمل، وضع حد أدنى للأجر.
كما يقوم بتنظيم العلاقات الموجودة في العمل الجماعي كالنقابات وتنظيمها، أو إضراب العمال، والمنازعات التي تحدث في الأعمال الجماعية.
اقرأ أيضا : قانون مكتب العمل السعودي للوافدين
تعريف ونشأة قانون العمل
قانون العمل هو عبارة عن مجموعة من القواعد التي تعمل على تنظيم العلاقات التي تنشأ من خلال قيام شخص بالعمل لحساب شخص آخر.
نشأت فكرته بعد الثورة الصناعية، ونتيجة لاستخدام الآلات الحديثة التي ترتب عليها ظهور طبقة العمال، وما تعرضت له من ظلم اجتماعي خلال فترة زمنية طويلة.
وقد كان هذا نتيجة سيطرة المذهب الفردي، وما يراه من حرية التعاقد.
لكن مع التقدم في الصناعة وزيادة الطبقة العاملة، والمناداة بصورة دائمة لتدخل الدولة من أجل تنظيم علاقات العمل.
حتى ينال العمال حقوقهم، ويكون في حماية من التعسفات التي تقع عليهم من قبل أصحاب العمل، كان لابد من إصدار تشريعات تهدف لحمايتهم.
وبعدها أصبحت تلك التشريعات لها فرع مستقل من فروع القانون الخاص وهو ما يسمى بـ “قانون العمل”
خصائص قانون العمل
- يعتمد على العديد من المصادر الداخلية والخارجية.
- قواعد قانون العمل تحكم جماعات.
- يتطور بسرعة.
- أحكام قانون العمل ذاتية وتختص بمسائل العمل فحسب.
- يتميز عن بقية القوانين بأنه يتضمن عقوبات.
- قواعده معظمها آمرة.
- يعد قانونًا مجيز بين العام والخاص.
- هو القانون الاجتماعي الوحيد.
تعريفات نظام العمل والعمال السعودي
المادة الأولى
يسمى هذا النظام نظام العمل .
المادة الثانية
يقصد بالألفاظ والعبارات والآتية(أينما وردت في هذا النظام) المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
الوزارة: وزارة العمل .
الوزير: وزير العمل .
مكتب العمل: الجهة الإدارية المنوط بها شؤون العمل في النطاق المكاني الذي يحدد بقرار من الوزير.
صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يشغّل عاملاً أو أكثر مقابل أجر .
العامل: كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارته.
الحدث: الشخص الذي أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة .
العمل: الجهد المبذول في النشاطات الإنسانية كافة، تنفيذاً لعقد عمل (مكتوب أو غير مكتوب) بصرف النظر عن طبيعتها أو نوعها.
صناعية كانت أو تجارية، أو زراعية، أو فنية، أو غيرها، عضلية كانت أو ذهنية .
العمل الأصلي: بالنسبة للأفراد: موضوع نشاطهم المعتاد.
وبالنسبة للمنشآت: الأعمال التي أنشئت المنشأة من أجل القيام بها والمنصوص عليها في عقد تأسيسها أو في عقد الامتياز (إن كانت من شركات الامتياز) أو في السجل التجاري .
العمل المؤقت: العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة.
أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بانتهائه، ولا يتجاوز في الحالتين تسعين يوماً .
العمل العرضي: العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل في نشاطه المعتاد ، ولا يستغرق تنفيذه أكثر من تسعين يوماً .
العمل الموسمي: العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها .
العمل لبعض الوقت: العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل ولساعات عمل تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة.
سواء كان هذا العامل يؤدي ساعات عمله يومياً أو بعض أيام الأسبوع.
الخدمة المستمرة: خدمة العامل غير المنقطعة مع صاحب العمل نفسه أو خلفه النظامي ، من تاريخ ابتداء الخدمة.
وتعد الخدمة مستمرة في الحالات الآتية :
- الإجازات والعطل المقررة نظاماً .
- فترة الانقطاع لأداء الامتحانات وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا النظام .
- حالات غياب العامل عن عمله بدون أجر التي لا تزيد مدتها على عشرين يوماً متقطعة خلال سنة العمل.
الأجر الأساسي: كل ما يعطى للعامل مقابل عمله، بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب، مهما كان نوع الأجر أو طريقة أدائه، مضافاً إليه العلاوات الدورية.
الأجر الفعلي: الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل.
أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله ، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل. ومن ذلك :
- العمولة، أو النسبة المئوية من المبيعات، أو النسبة المئوية من الأرباح، التي تدفع مقابل ما يقوم بتسويقه، أو إنتاجه، أو تحصيله، أو ما يحققه من زيادة الإنتاج أو تحسينه .
- البدلات التي يستحقها العامل لقاء طاقة يبذلها، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله .
- الزيادات التي قد تمنح وفقاً لمستوى المعيشة، أو لمواجهة أعباء العائلة.
- المنحة أو المكافأة: هي التي يعطيها صاحب العمل للعامل، وما يصرف له جزاء أمانته، أو كفايته، وما شابه ذلك، إذا كانت هذه المنحة أو المكافأة مقررة في عقد العمل، أو لائحة تنظيم العمل للمنشأة، أو جرت العادة بمنحها، حتى أصبح العمال يعدونها جزءًا من الأجر لا تبرعاً.
- الميزات العينية: هي التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل مقابل عمله، بالنص عليها في عقد العمل أو في لائحة تنظيم العمل. وتقدر بحد أقصى يعادل الأجر الأساسي لمدة شهرين عن كل سنة ما لم تقدر في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل بما يزيد على ذلك.
الأجر: الأجر الفعلي .
المنشأة: كل مشروع يديره شخص طبيعي، أو اعتباري، يشغّل عاملاً أو أكثر، لقاء أجر أياً كان نوعه .
الشهر: ثلاثون يوماً ما لم ينص على خلاف ذلك في عقد العمل أو في لائحة تنظيم العمل.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
المصدر
1