نظام مكتب العمل في الاجازات الاسبوعية يكون محدد بالضوابط التي يجب أن يعرفها كل عامل، حيث يقوم مكتب العمل بتنظيم العلاقة بين العامل ومكان العمل، ويوضح الحقوق والواجبات الخاصة بالعامل تجاه العمل، ومن بينها الاجازات وشروطها المختلفة, (تعرف على الاجازات الرسمية في مكتب العمل)
نظام مكتب العمل في الاجازات الاسبوعية
– ينص نظام العمل أن يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لكافة العمال.
– يمكن لصاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص برغبته في استبدال اليوم لبعض عماله بيوم آخر في الأسبوع، ولكنه يجب أن يمكنهم من أداء واجباتهم الدينية.
– لا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي.
– لابد أن يكون يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل.
– يجب أن لا يقل يوم الراحة الأسبوعية عن 24 ساعة متتالية.
– يجوز تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل إذا كان في العمل بأماكن بعيدة عن العمران وكذلك بالأعمال التي تحتاج طبيعتها إلى الاستمرار بالعمل، ولكن يجب أن لا تتعدى المدة ثمانية أسابيع إذا اتفق كل من صاحب العمل والعمال مع موافقة الوزارة، كذلك يجب مراعاة حساب مدة الراحة الأسبوعية المجمعة بدءًا من ساعة وصول العامل لأقرب مدينة يوجد بها وسائل نقل، وتنتهي عند العودة إليها.
– يجوز لصاحب العمل أن لا يتقيد بأحكام الإجازة الأسبوعية بأعمال الجرد السنوي، وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأسعار مخفضة، والاستعداد للمواسم، ولكن يجب أن لا تتعدى تلك الأيام التي يعمل بها العمال مدة 30 يومًا في السنة
وكذلك إذا كان الغرض من العمل هو منع وقوع حادث خطير، أو إصلاح تلفيات بسبب حادث، أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف، أو إذا كان الغرض من العمل مواجهة ضغط عمل غير عادي، ولا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات باليوم أو 60 ساعة بالأسبوع في كافة الحالات المتقدمة.
اقرأ ايضا
نظام الاجازات في قانون العمل السعودي
نص المادة 109 للاجازات السنوية
– يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوماً ، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة ، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً.
– يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها ، ولا يجوز النزول عنها ، أو أن يتقاضى بدلاً نقدياً عوضاً عن الحصول عليها أثناء خدمته ، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقاً لمقتضيات العمل ، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله ، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يوماً.
نص المادة 110 لتأجيل الاجازات السنوية
– للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أياماً منها إلى السنة التالية .
– لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسعين يوماً ، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة ، على ألاّ يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة .
نص المادة 111 للاجازات المستحقة
للعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
نص المادة 112 لاجازات المناسبات
لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.
نص المادة 113 للاجازة بأجر لمدة يوم واحد
للعامل الحق في إجازة بأجر لمدة يوم واحد في حالة ولادة مولود له ، وثلاثة أيام لمناسبة زواجه ، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه . ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها.
نص المادة 114 للاجازات مدفوعة الأجر
للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً بما فيها إجازة عيد الأضحى ؛ وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها من قبل . ويشترط لاستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل ، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنوياً وفقاً لمقتضيات العمل .
نص المادة 115 لاجازات العامل المنتسب لمؤسسة تعليمية
للعامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمية الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية ، أما إذا كان الامتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر لأداء الامتحان . ولصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان . وعلى العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل . ويحرم العامل من أجر هذه الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤد الامتحان، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية .
نص المادة 116 للاجازات الغير مدفوعة الأجر
يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة دون أجر ، يتفق الطرفان على تحديد مدتها، ويعد عقد العمل موقوفاً خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يوماً ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .
نص المادة 117 للاجازات المرضية
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يوماً الأولى ، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوماً التالية ، ودون أجر للثلاثين يوماً التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة ، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة . ويقصد بالسنة الواحدة : السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية .
نص المادة 118 لجزاء مخالفة شروط الاجازه
لا يجوز للعامل أثناء تمتعه بأي من إجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر . فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما سبق أن أداه إليه من ذلك الأجر.
اقرأ ايضا:
قانون مكتب العمل السعودي للوافدين